وَكَذَا الْكَلَامُ فِيمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ وَمَعَهُ صَيْدٌ أَوْ أَحْرَمَ أَوْ دَخَلَهُ وَعِنْدَهُ لَحْمُ صَيْدٍ ، فَقِيلَ: يَدْفِنُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ وَمَعَهُ بَازٍ أَوْ صَقْرٌ ، قَالَ الرَّبِيعُ: فَلْيُرْسِلْهُ ، وَإِنْ اصْطَادَ بَعْدَمَا أَرْسَلَهُ وَرَآهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَقِيلَ: لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ .