وَفِي ( الْأَثَرِ ) : مَنْ جَامَعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً وَيَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ ، وَهَذَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِجَوَازِ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ ، وَإِذَا جَامَعَ قَبْلَ رَكْعَتَيْ عُمْرَتِهِ فَسَدَتْ ، وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا الْحَلْقُ فَقَوْلَانِ ، وَمَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ فَلْيَرْجِعْ لِلْمَكَانِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ فَلْيُحْرِمْ وَلْيُهْدِ وَإِنْ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلْيَرْجِعْ إلَى الْحِلِّ إنْ قَدَرَ فَلْيُحْرِمْ وَلْيُهْدِ مَا تَيَسَّرَ وَيَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ .