وَمَنْ تَعَمَّدَ لُبْسَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ نَسِيَ نَزَعَهُ مِنْ حِينِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَكَهُ إلَى لَيْلٍ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ كَقَمِيصٍ شَقَّهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَلَبَّى وَلَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ لِلَيْلٍ وَإِنْ غَطَّى رَأْسَهُ نَزَعَهُ مِنْ حِينِهِ وَلَبَّى ، وَلَا عَلَيْهِ كَذَلِكَ ، وَمَنْ تَعَمَّدَ لُبْسَ خُفٍّ بِلَا قَطْعٍ وَقَمِيصٍ وَسِرْوَالٍ فِي وَقْتٍ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الْفِدَاءِ وَإِنْ لَبِسَهَا فِي أَوْقَاتٍ فَثَلَاثٌ .
الشَّرْحُ