لَهَا وَدَمٌ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ حِينَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ حَتَّى قَضَاهُ أَسَاءَ ، وَقِيلَ: دَمٌ ، وَالْقَوْلَانِ فِيمَنْ لَبَّى وَاحِدَةً بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يُلَبِّ حَتَّى مَضَى خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، وَقِيلَ: إنْ مَضَى وَقْتُ وَاحِدَةٍ إلَى وَقْتِ أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ كُرِهَ لَهُ ، وَقِيلَ: دَمٌ ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ بِمَاذَا أَهَلَّ رَجَعَ لِلْمِيقَاتِ وَأَهَلَّ بِمَا شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ حَجَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ .