فهرس الكتاب

الصفحة 2963 من 17437

وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ كَالْحَجِّ .

الشَّرْحُ ( وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ كَالْحَجِّ ) وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ النَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ: سُنَّةٌ حَسَنَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا ، وَعِبَارَةُ بَعْضٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ ، وَلَعَلَّهُمْ قَالُوا: إنَّهَا سُنَّةٌ لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ السُّنَّةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا الْمُتَأَكَّدَةِ ، وَقِيلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إنَّهَا سُنَّةٌ كَمَالِكٍ ، فَلَعَلَّهُ يَقُولُ سُنَّةٌ غَيْرُ مُتَأَكَّدَةٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ: إنَّهَا مُتَأَكَّدَةٌ ، فَيَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّهَا سُنَّةٌ وَيَخْتَلِفَانِ فِي التَّأَكُّدِ ، وَلَا تُكَرَّرُ فِي السَّنَةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَقِيلَ: تُكَرَّرُ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا تُوقَعُ فِيهَا إلَّا عُمْرَةُ الْحَجِّ ، وَهُوَ قَوْلُ بَاقِي أَصْحَابِنَا ، وَقِيلَ: تُكَرَّرُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا مَتَى شَاءَ ، وَيَدُلُّ لِهَذَا أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ مَثَلًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَ لَزِمَهُ الدُّخُولُ بِإِحْرَامٍ إمَّا بِهَا ، أَوْ بِحَجٍّ ، أَوْ بِهِمَا ، وَبِهَا فَقَطْ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَهِيَ لُغَةً: الْقَصْدُ ، وَقِيلَ: الزِّيَادَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت