وَتَخْرُجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْيَتِيمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَعَلَى عَبْدِ عَبِيدِ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَعَلَى زَوْجَةِ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا وَكَذَا عَلَى أَزْوَاجِ عَبِيدِهِ ، وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ عَلَى وَلَدِ ابْنِهِ الْحَيِّ إنْ كَانَ بِيَدِهِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ مَالِ أَبِيهِ إنْ كَانَ بِيَدِهِ ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ عَلَى طِفْلٍ ، وَيُعْطِي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَبِيدِ وَلَدِهِ الطِّفْلِ وَزَوْجَةِ وَلَدِهِ الطِّفْلِ ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ عَلَى الطِّفْلِ فَضْلًا عَنْ أَنْ تُعْطَى عَنْهُ مِنْ مَالِهِ أَخَذْتُ هَذِهِ الْجَامِعَةَ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ عُمَانَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنَافِعِ وَلِشِدَّةِ حُبِّي لِأَهْلِ عُمَانَ وَأَهْلِ زِنْجِبَارَ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُمْ أَصْحَابُ الْعُلُومِ حَدِيثًا وَقَدِيمًا وَلِتَمَسُّكِهِمْ بِالْمَذْهَبِ ، وَشِدَّةِ بُغْضِهِمْ لِلْمُخَالِفِينَ ، وَلِنَفْعِهِمْ إيَّايَ بِإِرْسَالِ الْكُتُبِ أَكْثَرَ مِنْ وَقْرِ الْبَعِيرِ ، وَلِإِهْدَائِهِمْ إلَيَّ أَشْيَاءَ جَلِيلَةً ، وَلِاتِّبَاعِهِمْ إيَّايَ فِي أَقْوَالِي وَتَرْجِيحَاتِي ، وَمَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ ، فَبِبَرَكَةِ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ يَا رَبِّ زِدْهُمْ عِلْمًا وَمَالًا وَجَاهًا وَاجْمَعْنَا مَعًا فِي الْخَيْرِ .