وَالْخُلْفُ فِي أَيِّ وَطْءٍ يَجِبُ بِهِ التَّطْهِيرُ .
الشَّرْحُ ( وَالْخُلْفُ فِي أَيِّ وَطْءٍ يَجِبُ بِهِ التَّطْهِيرُ ) أَيْ الْغُسْلُ ، فَقِيلَ: بِالْتِقَاءِ الْبَابَيْنِ ، وَقِيلَ: الرُّفْغَيْنِ ، وَقِيلَ: بِدُخُولِهِ بَيْنَ رِجْلَيْهَا بِإِجْهَادٍ ، وَقِيلَ: بِإِنْزَالٍ ، فَمَا لَمْ يَكُنْ الْإِنْزَالُ لَا يَجِبُ وَلَوْ بِوَطْءٍ ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا فِي الِاحْتِلَامِ أَوْ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ أَوْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ: أَجْمَعُوا ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ قَوْلُ مُشْتَرِطِ الْإِنْزَالِ لِقِلَّةِ قَائِلِهِ ، أَوْ قَوْلُهُ أَجْمَعُوا إلَخْ ، حُكْمٌ عَلَى الْمَجْمُوعِ ، أَوْ يُقَدِّرُ لِقَوْلِهِ وَإِنْ بِلَا إنْزَالٍ ، فِعْلٌ مُسْتَأْنَفٌ لَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ، أَيْ وَيَجِبُ وَإِنْ بِلَا إنْزَالٍ ، وَإِنْ أَنْزَلَ خَارِجَ فَرْجِهَا فَدَخَلَتْ النُّطْفَةُ فَرْجَهَا لَزِمَهَا غُسْلٌ ، وَقِيلَ: لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ .