وَمَنْ رَبَّتْ صِغَارًا بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا تَقَرَّبَتْ بِصِيَامِ اثْنَيْ عَشْرَ ، أَوْ إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ طِفْلٍ ، وَقِيلَ: بِتِسْعَةٍ ، وَقِيلَ: بِسِتَّةٍ ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٍ ، وَقِيلَ: يَوْمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ: اثْنَيْ عَشْرَ لِلْكُلِّ ، وَإِنْ رَبَّتْ نِسَاءٌ طِفْلًا تَقَرَّبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا رَبَّى طِفْلًا ، وَلَا تَقَرُّبَ عَلَى أَمَةٍ مَجْنُونَةٍ وَطِفْلَةٍ .