وَلَزِمَهُ قَضَاءٌ مَاضٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ: يَوْمِهِ فَقَطْ .
الشَّرْحُ ( وَلَزِمَهُ قَضَاءٌ مَاضٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ: يَوْمِهِ فَقَطْ ) بِخَفْضِ الْيَوْمِ بِمُضَافٍ مَحْذُوفٍ ، وَجَازَ ذَلِكَ لِذِكْرِ مِثْلِهِ ، أَيْ وَقِيلَ: قَضَاءُ يَوْمِهِ أَوْ بِرَفْعِهِ نِيَابَةً عَنْ الْمَحْذُوفِ ، قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى: مَنْ ضَيَّعَ الْغُسْلَ حَتَّى أَصْبَحَ انْهَدَمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ وَلَيْسَ بِمَأْخُوذٍ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ وَشَرَعَ فِيهِ وَطَلَعَ الْفَجْرُ قَبْلَ الْفَرَاغِ أَعَادَ يَوْمَهُ ، وَمَنْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ فِي رَمَضَانَ وَتَوَانَى مِقْدَارَ مَا يَغْتَسِلُ انْهَدَمَ صَوْمُهُ ، وَقِيلَ: يَتَصَدَّقُ بِمَكُّوكٍ مِنْ بُرٍّ ، وَالْمَكُّوكُ وَيْبَتَانِ ، وَقِيلَ: وَيْبَةٌ ، وَقِيلَ: نِصْفُهَا ، وَقِيلَ: رُبْعُهَا ، وَقِيلَ: صَاعٌ ، وَقَالَ أَبُو خَزَرٍ: فلفول ، وَغَيْرُهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .