رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ: أَنَّهُ لَا إطْعَامَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ ، وَلَوْ ضَيَّعَا الْقَضَاءَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ الْآخَرُ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: يُطْعِمَانِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا ، وَعَنْ أَصْحَابِنَا: نِصْفَ صَاعٍ ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ: أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ اتَّصَلَ مَرَضُهُ وَسَفَرُهُ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ ، قِيلَ: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَعَنْ طَاوُسٍ وَقَتَادَةَ أَنَّهُ يُطْعِمُ الْوَرَثَةُ عَنْ الْمَرِيضِ إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ ، وَالْإِطْعَامُ لَازِمٌ أَيْضًا لِمَنْ تَرَكَ رَمَضَانَ عَمْدًا أَوْ بِغَيْرِ عَمْدٍ وَعِلْمٍ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ آخَرُ ، وَقِيلَ: لَا .