وَالْأَكْثَرُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوُضُوءِ وَإِنْ لِنَافِلَةٍ ، وَفِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةِ وَالطَّوَافِ وَالْجِنَازَةِ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَالْأَكْثَرُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوُضُوءِ وَإِنْ ) كَانَ ( لِنَافِلَةٍ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ } ، وَالْأَقَلُّ عَلَى عَدِمَ اشْتِرَاطِهِ لَهَا وَلَا لِلسُّنَّةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الِاخْتِيَارِ ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تَتَعَدَّى مَكَانَهَا ، ( وَفِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ ) بِالْكَسْرِ ( وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَالْقِرَاءَةِ ) لِلْقُرْآنِ ( وَالطَّوَافِ ) مُطْلَقًا غَيْرَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَالْعُمْرَةِ ( وَ ) صَلَاةِ ( الْجِنَازَةِ خِلَافٌ ) لِلشَّرْطِ وَعَدَمِهِ ، وَالشَّرْطُ فِي الْجِنَازَةِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا صَلَاتَانِ ، وَاخْتِيرَ الشَّرْطُ لِلْجِنَازَةِ وَالطَّوَافِ ؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاةٌ ، وَلَوْ أُبِيحَ الْكَلَامُ فِي الطَّوَافِ ، وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ التَّسْمِيَةُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلُّوا عَلَى كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ } ، وَصَحَّ تَسْمِيَةُ الطَّوَافِ صَلَاةً .