بِاللُّزُومِ الْخِطَابَ بِهَا لِيَشْمَلَ قَوْلَ الْوُجُوبِ ، وَقَوْلَ غَيْرِ الْوُجُوبِ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ تُزَكَّى قِيمَتُهُ عِنْدَ الْحَوْلِ زَكَاةَ مَالٍ فَلَا يُزَكَّى عَنْهُ زَكَاةَ بَدَنٍ إذْ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاتَانِ ، وَفِي الدِّيوَانِ": يُعْطِي عَنْ عَبِيدِهِ غَابُوا أَوْ حَضَرُوا إلَّا الْمَغْصُوبَ وَالْآبِقَ وَلَوْ رَجَعُوا ، وَقِيلَ: إذَا رَجَعُوا أَعْطَى عَمَّا مَضَى ، ا هـ وَقِيلَ: يُعْطِي مَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْهُمْ ، قَالَ: وَالْعَبِيدُ الرَّاعُونَ لِلْجَمَالِ أَوْ الْغَنَمِ الَّتِي يُؤَدِّي عَنْهَا الزَّكَاةَ يُعْطِي عَنْهُمْ ، وَقِيلَ: يَحُطُّ مِنْهُمْ ثَلَاثَةً وَيُعْطِي عَلَى مَنْ بَقِيَ ، وَقِيلَ: يَحُطُّ سَبْعَةً ، وَقِيلَ: لَا يُعْطِي عَنْهُمْ وَلَا يُعْطِي عَنْ عَبِيدِ نِسَائِهِ ، وَقِيلَ: يُعْطِي عَمَّنْ يُسْتَخْدَمُ مِنْهُمْ ا هـ ."
وَيُعْطِيهَا عَنْ عَبِيدِ صِغَارِهِ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ وَإِلَّا فَمِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُعْطِي مِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ: مَنْ وَجَبَتْ فِي عَبِيدِهِ الَّذِينَ لِلتِّجَارَةِ الزَّكَاةُ وَلَوْ بِالْحَمْلِ أَعْطَى عَنْهُمْ ، وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَبِلَهُ لَزِمَتْهُ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ فَعَلَى الْوَرَثَةِ ، وَالْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ يُعْطِي بَائِعَهُ ، وَقِيلَ: مُشْتَرِيَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَتُعْطَى عَلَى الْمُدَبَّرِ وَالْمُؤَاجَرِ وَالْمُعَارِ وَعَبْدِ الْعَبْدِ ، وَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا يُعْطِي عَنْهُ بَائِعُهُ ( وَ ) الْعَبْدِ ( الْمُشْتَرَكِ ) ، وَلَوْ بَيْنَ بَالِغٍ وَطِفْلٍ ، أَوْ عَاقِلٍ وَمَجْنُونٍ ، أَوْ طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ تُعْطَى عَنْهُ ( عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ ) ، وَكَذَا الْوَلِيُّ الَّذِي نَفَقَتُهُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الْمُشْتَرَكِينَ مَالٌ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِعْطَاءِ أَعْطَى الْآخَرُ مَنَابَهُ فَقَطْ ، وَتُعْطَى عَلَى الْوَلَدِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ ، وَأَمَّا الْخَلِيطَانِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَإِنَّهُ يُعْطِي كُلٌّ مِنْ الرَّجُلَيْنِ ، وَيَنْوِي عَمَّنْ هُوَ ابْنُهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الطِّفْلَيْنِ فَلِيُعْطِ الرَّجُلَانِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِطْرَةً