وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ ) ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: إنْ لَزِمَتْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَتَلِفَ مَالُهُ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ وَإِلَّا فَلَا ، وَمَالُ الطِّفْلَةِ وَالطِّفْلِ سَوَاءٌ وَلَا يُعْطِيهَا مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ أَوْ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ إلَّا إنْ تَلِفَ مَالُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَفِي الدِّيوَانِ ': يُعْطِيهَا مِنْ طِفْلِهِ وَيَغْرَمُ ، وَإِنْ أَعْطَى مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ فَلَا يُجْزِيهِ ، وَقَوْلٌ آخَرُ: يُجْزِيهِ .