( وَلَا لِمَنْ يَتَقَوَّى بِهَا عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ فَقِيرًا ) ، وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَلَا لِمَوْلَاهُمْ إلَّا إنْ مُنِعُوا مِنْ الْخُمْسِ مِنْ الْغَنِيمَةِ كَهَذَا الزَّمَانِ ، وَلَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مَنْ لِابْنِهِ مَالٌ طِفْلًا أَوْ بَالِغًا ، وَاخْتَارَ فِي"الدِّيوَانِ"جَوَازَ أَخْذِهِ ، وَالْخُلْفُ فِي الْجَدِّ ، وَيَأْخُذُهَا إنْ حَيِيَ ابْنُهُ ، وَلَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ لِأَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ ، بَلْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ ، وَرُخِّصَ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلْوِلَايَةِ ، وَمَنْ قِيلَ لَهُ: فِي مَالِكَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ عَدَدْتَ كَذَا ، أَوْ وَزَنْتَ كَذَا ، أَوْ كِلْتَ كَذَا ، أَوْ لَزِمَكَ كَذَا وَكَذَا زَكَاةً أَخَذَ بِهِ إنْ كَانَ الْقَائِلُ أَمِينًا ، وَقِيلَ: أَوْ غَيْرَ أَمِينٍ وَصَدَّقَهُ ، وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أَجِيرًا ( وَالْأَكْثَرُ ) عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ( دَفْعُهَا ) إلَّا ( لِمُوَافِقٍ مُحْتَاجٍ ) ، لَكِنْ شَرَطَ أَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ والْخُراسانِيِينَ نَ كَوْنَهُ مُتَوَلًّى أَيْضًا ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ الْعُمَانِيُّونَ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا تُعْطَى إلَّا لِمَنْ عُلِمَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ ( وَجُوِّزَتْ لِفَقِيرٍ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ ) ، فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ فَقِيرٌ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُوَافِقٌ أَعْطَاهُ ، وَأَجَازَهَا بَعْضٌ لِلْمُخَالِفِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَقِيلَ: يُعْطِيهِ مِنْهَا إنْ كَانَ قَرِيبًا لِلْمُعْطِي .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُعْطَى إلَّا لِلْمُتَوَلَّى ، وَلَكِنْ أَذْكُرُ رُخَصًا لِئَلَّا يَخْلُوَ الْكِتَابُ مِنْهَا لِمُضْطَرٍّ إلَيْهَا ، وَيُقَالُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَزَكَاةُ الْمَالِ ، وَدِينَارُ الْفِرَاشِ ، وَشَاةُ الْأَعْضَاءِ ، وَدِيَةُ الْمَجْهُولِ ، وَأَرْشُهُ ، وَمَا يَلْزَمُ عَلَى إزَالَةِ الشَّعْرِ مِنْ مَوْضِعٍ لَا يَجُوزُ نَزْعُهُ مِنْهُ ، وَجَرْحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ لَا لِمُدَاوَاةٍ ، وَمَا يَلْزَمُ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الدُّبُرِ ، وَعُقْرُ الْحُرَّةِ الْمَبِيعَةِ وَدِيَتُهَا ، إنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا وَارِثٌ ، كُلُّ ذَلِكَ لِلْمُتَوَلَّى ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ فِي