يُنْقِصُهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَا يُقَالُ: مُرَادُ الْمُصَنِّفِ فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ وَنَحْوِهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ غَيْرِ نَفْسِ الْقَائِمِ بِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ التَّلَاتِيُّ: وَصَاحِبُ الْعِيَالِ قَدْ حَازَ فَوْقَ الثَّلَاثِ مِنْهُمْ وَفَازَ لِأَنَّ هَذَا فِي طَهَارَةِ أَسْفَلِ الْإِنَاءِ وَنَجَسِهِ ، وَلَوْ قَالَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ وَتَبِعَهُ التَّلَاتِيُّ .