فَوَائِدُ قَالَ فِي"التَّاجِ": وَالْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَوَامِلِ ، وَتُعَدُّ صِغَارُ الْبَقَرِ إذَا أَكَلَتْ الشَّجَرَ وَشَرِبَتْ الْمَاءَ ، وَمَنْ لَهُ خَمْسٌ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ سَادِسَةٌ وَلِغَيْرِهِ أَرْبَعٌ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِنَّ مُجْتَمِعَةً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، وَقِيلَ: وَسُدُسُهَا وَعَلَى غَيْرِهِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ ، وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعٌ وَبَيْنَهُمَا وَاحِدَةٌ بِيَدِ أَحَدِهِمَا مَعَ أَرْبَعٍ فَعَلَى الَّذِي بِيَدِهِ الْخَمْسُ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّاةِ ، وَعَلَى الْآخَرِ عُشْرُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمُشْتَرَكَةُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا مَنْ لَهُ خَمْسٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَلِرَجُلٍ عِنْدَهُ ثَلَاثٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِمَا الشَّاةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ خَمْسَةُ أَثْمَانِهَا وَعَلَى صَاحِبِ الثَّلَاثِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهَا ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا سَبْعٌ وَلِآخَرَ ثَلَاثٌ فَعَلَى رَبِّ السَّبْعِ شَاةٌ وَخُمْسَاهَا ، وَعَلَى رَبِّ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا وَعَلَى مَنْ لَهُ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ وَعِنْدَهُ شَاةٌ لِرَجُلٍ فَعَلَيْهِ شَاتَانِ احْتِيَاطًا لِاجْتِمَاعِ الْمِلْكِ وَاجْتِمَاعِ الْخُلْطَةِ ، ا هـ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَلَيْهِ شَاةٌ ، وَالْأَصْوَبُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي يُطْرَحُ عَنْهُ قَدْرُ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ ، قَالَ: تُقَسَّمُ الْغَنَمُ نِصْفَيْنِ فَيَخْتَارُ رَبُّهَا نِصْفًا وَالْمُصَّدِّقُ شَاةً مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ ثُمَّ رَبُّ الْمَالِ أُخْرَى ، وَهَكَذَا إنْ كَثُرَتْ .
وَقِيلَ: يَخْتَارُ رَبُّهَا أَوَّلًا ثُمَّ الْمُصَّدِّقُ يَعْنِي بِلَا تَقْسِيمٍ ، وَقِيلَ: يُصَاحُ فِيهَا فَتَفْتَرِقُ وَيَخْتَارُ رَبُّ الْمَالِ أَوَّلًا ، وَقِيلَ: الْمُصَّدِّقُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْغَنَمِ ضَأْنًا وَبَعْضٌ مَعْزًا فَلِيُعْطِ بِقَدْرٍ ، وَكَذَا الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ الْوَقَصُ وَيُحْسَبُ ، قِيلَ: مَا خَلَطَ اللَّبَنَ وَالشَّجَرَ ، وَقِيلَ: مَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ ، وَقِيلَ: فِي الْعِجْلِ لَا يُعَدُّ حَتَّى يَتِمُّ شَهْرُهُ