بَابٌ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ ( فَرْضٌ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ ) ثَنِيَّةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَةٌ فَشَاةٌ إلَى تِسْعَةٍ ، وَإِذَا كَانَ عَشَرَةٌ فَشَاتَانِ إلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَإِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثُ أَشِيَاهً إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، وَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ ( حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ) بَعِيرًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَكْثَرَ ( إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ، وَهِيَ بِنْتُ النَّاقَةِ الْكَبِيرَةِ الْحَامِلِ الَّتِي ضَرَّ بِهَا وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَالْمَخَاضُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى وَجَعِ الْوِلَادَةِ ، وَقِيلَ: بِنْتُ مَخَاضٍ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الْحَامِلِ ، وَقِيلَ: بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَهَا مُنْذُ حَمَلَتْ عَشَرَةُ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ: الصَّغِيرَةُ الدَّاخِلَةُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ أُمَّهَا لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ أَيْ الْحَوَامِلِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ؛ وَقِيلَ: مَا حَمَلَتْ أُمُّهُ أَوْ حَمَلَتْ الْإِبِلُ الَّتِي فِيهَا أُمُّهُ ( وَجَازَ ابْنُ لَبُونٍ بَدَلَهَا إنْ لَمْ تُوجَدْ ) وَهُوَ الدَّاخِلُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، وَاللَّبُونُ النَّاقَةُ ذَاتُ لَبَنٍ كَثُرَ أَوْ قَلَّ ، وَاَلَّتِي آنَ لَهَا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ لَبَنٍ ، وَقِيلَ: إنَّ اللَّبُونَ الَّذِي فِي آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالْإِبِلُ تَلِدُ عَامًا بَعْدَ عَامٍ لَا تَلِدُ فِي عَامَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ ، ( فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ ) أَوْ أَكْثَرَ ( إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا: بِنْتُ لَبُونٍ ) زَادَتْ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا عَشْرٌ عَشْرٌ ( فَإِنْ زَادَتْ ) وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ( إلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهِيَ الدَّاخِلَةُ فِي الرَّابِعَةِ .
وَقِيلَ: فِي الثَّالِثَةِ ، وَالذَّكَرُ حِقٌّ أَمَّا الْأُنْثَى فَلِاسْتِحْقَاقِهَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ، أَوْ يُحْمَلَ الْمَتَاعُ عَلَى ظَهْرِهَا ، وَأَمَّا الذَّكَرُ فَلِاسْتِحْقَاقِ الْحَمْلِ عَلَى ظَهْرِهِ وَرُكُوبِهِ وَالضِّرَابِ زَادَتْ هَذِهِ ، وَاللَّتَانِ بَعْدَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ ( فَإِنْ زَادَتْ )