وَفِي"الدِّيوَانِ": وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ بَاعَهُ بِهَا أَيْضًا فَرُجِعَ إلَيْهِ بِعَيْبٍ ، أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ عَنْهُ بِهَا ، أَوْ أَقَالَهُ أَوْ وَلَّاهُ أَوْ وَهَبَهُ عَلَى أَنْ يُثِيبَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ ثَبَتَ وَقْتُهُ ، وَإِنْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ ، أَوْ اشْتَرَاهُ بِهَا وَبَاعَهُ بِهَا وَاشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ انْتَقَضَ ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ عَنْ إنْسَانٍ فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْحَوْلِ ثَبَتَ ، إلَّا إنْ أَفْلَسَ الْبَائِعُ وَأَتْلَفَهُ ، وَكَذَلِكَ الِانْفِسَاخُ ، وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَآخَرَ بِعَشَرَةٍ فَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ ، وَإِنْ تَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ ، وَمَنْ أَعْطَى مَالًا لِلتِّجَارَةِ عَلَى الثَّوَابِ وَفِي قِيمَةِ الْمَتَاعِ عِشْرُونَ دِينَارًا أَدَّى عَلَى الْقِيمَةِ ، إلَّا أَنْ يُسَمَّى الثَّوَابُ فَلْيُؤَدِّ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عَيْنًا ، وَعَلَى قِيمَتِهِ إنْ كَانَ غَيْرَ عَيْنٍ ، وَمَنْ جَعَلَ فِي الْمَتَاعِ عِشْرِينَ فَأَعْطَاهُ عَلَى الثَّوَابِ بِهَا أَدَّى عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْوَقْتُ ثَابِتٌ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُسَمِّ الثَّوَابَ وَقِيمَةَ الْمَتَاعِ عِشْرِينَ وَيَحْسِبُ كُلٌّ مَا أَعْطَى لِلثَّوَابِ لِلتِّجَارَةِ وَيَضُمُّهُ لِمَالِهِ ، وَمَنْ اشْتَرَى بِعِشْرِينَ فَحَرَثَهُ وَحَصَدَ مِنْهُ النِّصَابَ أَوْ أَكْثَرَ وَحَنِثَ بِمَالِهِ أَعْطَى عُشْرَ مَا حَصَدَ لِلْمَسَاكِينِ وَأَعْطَى عُشْرَهُ أَوْ نِصْفَ عُشْرِهِ أَيْضًا زَكَاةً ، وَالْجِمَالُ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا لِلتِّجَارَةِ يُؤَدِّي عَنْهَا ، أَوْ لِلْكَسْبِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَمَنْ اشْتَرَى نَفَقَتَهُ أَوْ كِسْوَتَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلِيُؤَدِّ عَنْهَا ، وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى نِصَابٍ أَخَذَهُ مِنْ الرِّكَازِ وَلَمْ يُعْطِ خُمْسَهُ أَعْطَاهُ وَزَكَّى ، وَقِيلَ: لَا يُزَكِّي .