وَالْخُلْفُ فِي مُوجِبِهِ ، فَهَلْ بِالْعَانَةِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَمَا بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَالدُّبُرِ وَمُحَاذِيهِ ، أَوْ بِالذَّكَرِ فَقَطْ ، أَوْ بِهِ وَبِالدُّبُرِ ؟ اُخْتِيرَ النَّقْضُ بِالْمَحَلَّيْنِ ، وَإِنْ بِنِسْيَانٍ ؛ .
الشَّرْحُ ( وَالْخُلْفُ فِي مُوجِبِهِ ) أَيْ النَّقْضِ ( فَهَلْ ) هُوَ الْمَسُّ ( بِالْعَانَةِ ) أَيْ فِيهَا ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ بِالدُّبُرِ وَبِهِ بِالذَّكَرِ ، أَوْ تُضَمُّ الْمِيمُ وَتُفْتَحُ الْجِيمُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أَيْ الْخُلْفُ فِي إيجَابِهِ ، فَهَلْ بِمَسِّ الْعَانَةِ وَهِيَ مَوْضِعُ الشَّعْرِ حَوْلَ الذَّكَرِ ، ( وَالْأُنْثَيَيْنِ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا الْخُصْيَتَانِ ، ( وَمَا بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَالدُّبُرِ وَمُحَاذِيهِ ) أَيْ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْرُبُهُ وَجَوَانِبِهِ ( أَوْ بِالذَّكَرِ فَقَطْ ) لَا بِالدُّبُرِ ( أَوْ بِهِ وَبِالدُّبُرِ ) أَوْ بِالثُّقْبَتَيْنِ فَقَطْ ، وَهُوَ أَوْسَعُ الْأَقْوَالِ ، أَوْ بِالسُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الْخُلْفِ فِي دُخُولِهِمَا وَهُوَ أَضْيَقُهَا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَسُّ الذَّكَرِ نَفْسَهُ أَوْ ذَكَرًا آخَرَ ، وَمَسُّ الْأُنْثَى نَفْسَهَا أَوْ أُنْثَى أُخْرَى ، وَالْأَمَةُ مَعَ الرَّجُلِ كَرَجُلَيْنِ ، ( اُخْتِيرَ النَّقْضُ بِالْمَحَلَّيْنِ ) أَيْ الذَّكَرِ وَالدُّبُرِ الَّذِي هُوَ الثُّقْبَةُ وَمَا يَلِيهَا وَهُوَ الْمُنْخَفِضُ عَنْ الْمَقْعَدَتَيْنِ ( وَإِنْ ) كَانَ الْمَسُّ ( بِنِسْيَانٍ ) نِسْيَانِ أَنَّهُ عَلَى وُضُوئِهِ أَوْ نِسْيَانِ أَنَّ الْمَسَّ نَاقِضٌ أَوْ نِسْيَانِ أَنَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مُرَادُهُ مَا يَعُمُّ الْخَطَأَ ، مِثْلُ أَنْ يُرِيدَ مُعَالَجَةَ ثَوْبِهِ أَوْ حَكَّ جِلْدِهِ فَأَخْطَأَ لِعَوْرَتِهِ ، وَقِيلَ: لَا نَقْضَ إلَّا بِعَمْدٍ .