بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ ( تُزَكَّى الْعُرُوض ) وَكَذَا الْأُصُولُ الْمَقْصُودُ بِهَا التَّجْرُ بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عَرْضٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَقَدْ تُحَرَّكُ ، وَهُوَ الْمَتَاعُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَى النَّقْدَيْنِ وَسِوَى الْأَصْلِ ، وَفِي إطْلَاقِهِ عَلَى الْحَيَوَانِ خِلَافٌ ، وَالْمُرَادُ هُنَا دُخُولُ الْحَيَوَانِ ( إنْ قُصِدَ بِهَا تَجْرٌ ) وَجُعِلَ فِيهَا نِصَابٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ ، وَلَكِنْ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ وَلَيْسَ عِنْدَهُ سِوَاهُ ، لَكِنَّ هَذَا الْأَقَلَّ مِنْ دَرَاهِمَ كَانَتْ تُزَكَّى ثُمَّ حَدَثَ لَهُ مَا يُتِمُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا تَجْرٌ مِثْلُ أَنْ جُعِلَتْ لِنَفَقَةِ سَنَةٍ أَوْ سِنِينَ ، أَوْ كِسْوَةِ سَنَةٍ أَوْ سِنِينَ ، أَوْ تُرِكَتْ لَا بِقَصْدِ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ ، وَلَا بِقَصْدِ التَّجْرِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَالْجَوْهَرِ وَالْمَرْجَانِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ وَنَحْوَهُمَا تُزَكَّى بَعْدَ الْحَصْدِ ، ( وَهَلْ ) تُزَكَّى الْعُرُوض ( مَا جُعِلَ فِيهَا مِنْ عَيْنٍ ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا قِيمَتُهَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ ، وَلَوْ نَقَصَتْ عَلَى النِّصَابِ إذَا جَعَلَ فِيهَا نِصَابًا أَوْ أَكْثَرَ ، ( أَوْ عَلَى قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَنْقُصْ عَمَّا جُعِلَ فِيهَا فَإِنْ نَقَصَتْ ، فَعَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا ، أَوْ عَلَى قِيمَتِهَا إنْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ ) ، أَوْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُزَكِّيَهَا عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا أَوْ عَلَى قِيمَتِهَا ؟ ( خِلَافٌ ) وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَالثَّالِثُ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، لِأَنَّهَا عُرُوضٌ لِلتَّجْرِ فَيَعْتَبِرُ مَا تَسْوَى بِالتَّجْرِ لَا مَا جُعِلَ فِيهَا مِنْ عَيْنٍ لِعَدَمِ بَقَائِهِ ، وَالزَّكَاةُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ مَا تَسْوَى لَا بِالذَّاتِ ، فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ النِّصَابِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَلَوْ جَعَلَ فِيهَا نِصَابًا إنْ لَمْ يُتِمَّ النِّصَابَ بِالْمَالِ الْآخَرِ .
وَإِنْ بَلَغَتْ نِصَابًا لَزِمَتْ الزَّكَاةُ وَلَوْ جَعَلَ فِيهَا أَقَلَّ