فهرس الكتاب

الصفحة 2377 من 17437

وَإِنْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى مِائَتَيْنِ بِيَدِهِ وَلَمْ يُزَكِّ ثُمَّ اسْتَفَادَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَأَنْفَقَهَا وَحَالَ الثَّانِي وَبِيَدِهِ أَرْبَعُ مِائَةٍ فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْهَا حَتَّى حَالَ وَبِيَدِهِ سِتُّ مِائَةٍ فِيهَا ثَلَاثُونَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت