وَأَجَازَ بَعْضٌ زَكَاةَ الْوَرِقِ قَبْلَ الْوَقْتِ بِيَوْمٍ ، وَالْمُجِيزُ بِشَهْرٍ أَوْ ضِعْفِهِ يَشْتَرِطُ بَقَاءَ الْفَقِيرِ عَلَى حَالِ جَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ إلَّا غِنَاهُ بِهَا فَلَا يَضُرُّهُ ، وَإِلَّا أَعَادَهَا ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ لِلتَّعْجِيلِ الْمُقَاضَاةَ عِنْدَ الْوَقْتِ بِأَنْ يَرُدَّ لَهُ مَا أَخَذَ ثُمَّ يَرُدَّهُ لَهُ ، وَقِيلَ: يَتَقَاضَى بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا أَقْرَضَهُ وَأَرَادَ عِنْدَ الْوَقْتِ تَرْكَ مَا أَقْرَضَ لَهُ زَكَاةً ، وَإِنْ عَجَّلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ السُّؤَالُ عِنْدَهُ عَنْ حَالِ الْفَقِيرِ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ .