فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 17437

وَالْخُلْفُ إنْ اسْتَفَادَ آخَرَ قَبْلَ الْوَقْتِ هَلْ يُجْزِيهِ لِلْوَقْتِ أَمْ لَا .

الشَّرْحُ ( وَالْخُلْفُ إنْ اسْتَفَادَ ) مَالًا ( آخَرَ قَبْلَ الْوَقْتِ ) بَعْدَ إخْرَاجِهَا قَبْلَهُ ، أَوْ اسْتَفَادَهُ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ إخْرَاجِهَا قَبْلَهُ ( هَلْ يُجْزِيهِ لِلْوَقْتِ ) أَيْ عِنْدَ الْوَقْتِ ، أَوْ فِي الْوَقْتِ ( أَمْ لَا ) لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ فَلَا زَكَاةَ فِي الْفَائِدَةِ ، هَذَا الْقَوْلُ مُخْتَصٌّ بِالْمُجِيزِينَ لِلْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ وَفِي التَّاجِ مَا خَالَفَ بَعْضَ ذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: إنْ أَدَّى الزَّكَاةَ قَبْلَ دُخُولِ السَّنَةِ لَمْ يَجْزِهِ اتِّفَاقًا ، وَقِيلَ: إنْ أَدَّاهَا إلَى الْإِمَامِ أَجْزَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت