وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا دَخَلَهُ مَالٌ فِي شَهْرٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَهُ وَقْتًا أَخْرَجَهُ بِالتَّوْلِيجِ لِغَيْرِهِ إلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي أَرَادَ تَوْقِيتَهُ فَلِيَرُدَّهُ إلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ شَهْرًا مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَكَذَا فِي تَوْقِيتِ غَيْرِ الشَّهْرِ كَمَا مَرَّ .