يُمْكِنْ إلَّا بِفَسَادٍ وَلَمْ يَرِدْ مُشَارَكَةَ الْفَقِيرِ لَهُ ، فَلِيُعْطِ زَكَاتَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُزَكَّى كَنَفَقَةٍ وَعُرُوضٍ غَيْرَ تَجْرٍ ، وَإِنْ أَعْطَى مِنْ نَقْدٍ أَوْ تَجْرٍ زَكَّى أَيْضًا مَا أَعْطَى إلَّا إنْ أَعْطَى مِنْ نَقْدٍ لَمْ يَدُرْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ تَجَرَ كَذَلِكَ فَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا أَعْطَى مِنْهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْفَائِدَةِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا .