فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 17437

( وَلَا يَسْتَتِمُّ شَرِيكٌ بِسَهْمِ شَرِيكِهِ فِي الْعَيْنَيْنِ ) - الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ - خِلَافًا لِبَعْضِ قَوْمِنَا ، ( وَيُضَمُّ ذَهَبٌ لِفِضَّةٍ ) وَهَذَا الضَّمُّ جَائِزٌ ( كَعَكْسِهِ ) ، وَهُوَ ضَمُّ فِضَّةٍ لِذَهَبٍ ، وَالْكَافُ لِمُجَرَّدِ التَّنْظِيرِ ( وَهُمَا جِنْسٌ ) وَاحِدٌ ( عِنْدَنَا ) ، وَالضَّامُّ ( كَ ) إنْسَانٍ ( مَالِكٍ عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ دَارَ عَلَيْهَا حَوْلٌ ) إنْ كَانَتْ الْعَشَرَةُ تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ ، أَوْ الْمِائَةُ تَسْوَى عَشَرَةَ مَثَاقِيلَ ( بِلَا مَانِعٍ ) ، وَإِنْ كَانَ مَانِعٌ كَدَيْنٍ عَلَى صَاحِبِهَا يَنْقُصُهَا ، وَكَكَوْنِهَا دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ ، أَوْ مَنَعَ مِنْ قَبْضِهَا لِمُطَوِّلٍ ، أَوْ لِدَفْنِهَا وَلَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ دَفْنِهَا ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَدْرِي مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ أَنْكَرَهُ ، وَلَا بَيَانَ لَهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَلَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ ( خِلَافًا لِابْنِ عَبَّادٍ ) فِي قَوْلِهِ: إنَّ الذَّهَبَ جِنْسٌ ، وَالْفِضَّةَ جِنْسٌ ، وَلَا يَسْتَتِمُّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، وَأَنَّهُ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَلَا يُزَكِّي الْآخَرُ ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ رِبًا ، وَهَكَذَا يُسْتَدَلُّ لِكَوْنِ الشَّعِيرِ وَالْقَمْحِ يَتِمُّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ رِبًا ، وَقَاسَهُمَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَأَتَمَّ كُلًّا بِالْآخَرِ ، وَأَيْضًا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَيِّمَاتُ الْأَشْيَاءِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَعَلَيْهِ فَفِي الْمِثَالِ يُعْطَى عَلَى الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْفِضَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَقَتَادَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالشَّافِعِيِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت