وَمَنْ غَصَبَ زَرْعًا لِأَحَدٍ وَأَرْضًا لِآخَرَ فَحَرَثَ فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ ، وَالْبَذْرُ عَلَى الْغَاصِبِ لِصَاحِبِهِ ، وَقِيلَ: الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَنُقْصَانِ الْأَرْضِ عَلَى الْغَاصِبِ لِصَاحِبِهَا ، وَقِيلَ: نُقْصَانُهَا عَلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ الْآخِذِ لِلزَّرْعِ ، وَمَنْ أَخَذَ الزَّرْعَ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ ، وَقِيلَ: الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ وَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَنُقْصَانُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا وَالْبَذْرُ لِرَبِّهِ .