وَإِنْ كَانَ فِي زَرْعِهِ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَأَكَلَهُ كُلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْحَصَادِ فَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ تَرَكَ الْحَصَادَ لِذَلِكَ ، وَعَلَى الرَّجُلِ زَكَاةُ مَا حَصَدَ مِنْ أَنْدَرِهِ أَوْ حَوْلَ مَطَامِرِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ خَصَّ إنْ بَلَغَ النِّصَابَ ، وَمَنْ اشْتَرَكَ الْغَلَّةَ مَعَ الْغَائِبِ وَلَا يَدْرِي حَيَاتَهُ مِنْ مَوْتِهِ فَتَرَكَهَا كُلَّهَا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ مَا يَنُوبُهُ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ تَرَكَهَا وَقَدْ طَابَتْ .