وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَالْغُرُوبِ نِصْفُهُ بَعْدَ اسْتِكْمَالٍ .
الشَّرْحُ ( وَ ) يَجِبُ ( فِيمَا سُقِيَ ) بِالدَّلْوِ وَالنَّاعُورَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِمَطَرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَحْرٍ ( بِالدَّوَالِي ) جَمْعُ دَالِيَةٍ وَهِيَ الْمَنْجَنُونُ تُدِيرُهَا الْبَقَرَةُ شَبِيهَةٌ بِالنَّاعُورَةِ ( وَالْغُرُوبِ ) جَمْعُ غَرْبٍ وَهِيَ الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ ، سَوَاءٌ سُقِيَ بِذَلِكَ مِنْ بَحْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ مَجْمَعِ مَاءِ مَطَرٍ ، ( نِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ فِيمَا سُقِيَ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَكَذَا مَا سُقِيَ بِهَا كُلُّهَا أَوْ بِبَعْضِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ مِنْ مَطَرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَحْرٍ وَكَذَا نَاعُورَةٌ يُدِيرُهَا الْمَاءُ ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ يُدِيرُهَا الْمَاءُ الْعُشْرُ وَهُوَ الْوَاضِحُ وَلَزِمَ بِاَلَّتِي تُدِيرُهَا النَّارُ ( بَعْدَ اسْتِكْمَالٍ ) لَلنِّصَابِ ، وَانْظُرْ مَا زَكَاةُ ثَمَرٍ قَامَ مَثَلًا عَلَى مَاءٍ زُجِرَ مِنْ جَارِهِ ، ثُمَّ اطَّلَعْتَ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ مَا يَشْرَبُ مِنْ نَدًى أَوْ لَا يَشْرَبُ بِسَيْلٍ وَلَا بِدَلْوٍ وَلَا بِنَحْوِهِمَا الْعُشْرُ .