مُشْتَرِكُونَ بَعْدَ إدْرَاكٍ لَزِمَتْهُمْ عَلَى قَوْلٍ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَإِنْ اقْتَسَمُوا قَبْلَ الْإِدْرَاكِ لَمْ تَلْزَمْ إلَّا مَنْ تَمَّ فِي سَهْمِهِ أَوْ فِيهِ مَعَ مَالِهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَمَا اُلْتُقِطَ مِنْ نَخْلِ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَوْ بَلَغَ النِّصَابَ ، وَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ .