فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 17437

كُلٍّ ) بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ الرَّدِيءِ عَشْرَةً أَوْ نِصْفَ عَشْرَةٍ وَمَنْ الْجَيِّدِ كَذَلِكَ وَإِنْ أَعْطَى عَلَى الْكُلِّ مِنْ الْجَيِّدِ فَحَسَنٌ ، ( وَإِنْ كَانَ ) الْحَبُّ أَوْ الثَّمَرُ ( أَصْنَافًا ) رَدِيئًا وَجَيِّدًا وَأَوْسَطَ ( أُخِذَتْ ) زَكَاتُهُ ، أَيْ جَازَ أَخْذُهَا ( مِنْ أَوْسَطِهِ ) : أَيْ أَوْسَطِ الْحَبِّ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْسَطِهَا فَالضَّمِيرُ لِلْأَصْنَافِ ( اتِّفَاقًا ) وَالْأَصْلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلٍّ بِقَدْرِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَازَ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى الْكُلِّ مِنْ الْجَيِّدِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى الرَّدِيءِ وَالْأَوْسَطِ بِالْقِيمَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَلْزَمَهُ صَاعٌ مِنْ رَدِيءٍ فَيُعْطِيَ عَنْهُ مِنْ جَيِّدٍ نِصْفَ صَاعٍ ، وَأَنْ يُعْطِيَ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْجَيِّدِ بِقِيمَتِهِ ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا يُؤَدِّي عَلَى شَيْءٍ إلَّا مِنْهُ أَوْ يُعْطِيَ الْأَفْضَلَ ، وَلَا يُتِمُّ النِّصَابَ بِالْحَشَفِ إذَا مُيِّزَ عَنْ التَّمْرِ ، وَلَمْ تَبْلُغْ فِي التَّمْرِ وَقِيلَ: إذَا نَضَجَ التَّمْرُ لَزِمَتْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَفِي الجرت وَالْحَشَفِ قَوْلَانِ وَعَلَى الْإِتْمَامِ بِهِمَا يُعْطِي مِنْهُمَا بِقَدْرِهِمَا إنْ مُيِّزَا ، وَقِيلَ: تَجِبُ فِي أَرْدَأِ الْحَشَفِ إنْ حُلِيَّ وَكَذَا الجرت ، وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِمَّا كَثُرَ فِيهِ الْحَشَفُ وَيَأْخُذُ مَا قَلَّ فِيهِ بَلْ مِنْ كُلٍّ بِقَدْرِهِ ، أَوْ مِنْ قَلِيلِ الْحَشَفِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْقِيمَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت