وَقِيلَ: يُحَدُّ بِنِصْفِ صَاعٍ وَقِيلَ: بِرُبْعِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، وَالْمُدُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ فَخَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِمِائَةِ حَثْيَةٍ بِعِيَارِ بَلَدِنَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَلَّ زَكَاةً وَقِيلَ: حَتَّى يُتِمَّ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ وَقِيلَ عِشْرِينَ وَيُضَمُّ رَدِيءُ صِنْفٍ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ حَبٍّ لِجَيِّدِهِ فَيَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ ، وَتُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِهِ بِقَدْرِ كُلٍّ وَإِنْ كَانَ أَصْنَافًا أُخِذَتْ مِنْ أَوْسَطِهِ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ