وَلَا زَكَاةَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ وَعَسَلِ النَّحْلِ ، خِلَافًا لِبَعْضِ قَوْمِنَا إلَّا إنْ قَصَدَ بِهَا تَجْرٌ فَتُزَكَّى بِالْقِيمَةِ ، وَلَا زَكَاةَ عِنْدَنَا فِي عَسَلِ التَّمْرِ ، وَالنَّظَرُ يُوجِبُهَا فِيهِ إذَا وَجَبَتْ فِي التَّمْرِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ ، وَاسْتَحْسَنَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ إخْرَاجَهَا مِنْهُ .