وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ قَدْرَ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَلَا يُوطَأُ ، وَيُقَالُ شِبْرٌ ، وَقِيلَ ذِرَاعٌ ، وَيُسَطَّحُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُسَنَّمُ ، وَعَنْ عَلِيٍّ سَنَّمْتُ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ، وَيُجْعَلُ الثَّوْبُ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يَخْفَى الْمَيِّتُ فِي التُّرَابِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَطْ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ وَيُؤَكَّدُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: { لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَةَ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَ عَلَيْهَا السُّرُجَ وَالْمَسَاجِدَ أَيْ ثُمَّ أَبَاحَ لَهُنَّ زِيَارَتَهَا } .
وَاللَّحْدُ أَوْلَى مِنْ الشَّقَّ ، وَرُوِيَ أَنَّ اللَّحْدَ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا ، يَعْنِي إذَا أَمْكَنَ كَمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ، وَقَالَ: الشَّقُّ أَنْ تَحْفِرَ حُفْرَةً وَيُدْفَنَ فِيهَا ، رَخَّصَ فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلضَّرُورَةِ .