وَإِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ عَلَى مَالٍ حُلَّ وَنُزِعَ الْمَالُ مَا لَمْ يُدْفَنْ ، وَإِنْ اُحْتِيجَ لِقَطْعِ الْكَفَنِ قُطِعَ وَضَمِنَ الْقَاطِعُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ بَعْضُهُ نَزَعُوا الْمَالَ أَيْضًا ، وَإِنْ عَمَّهُ الدَّفْنُ فَلَا ؛ إلَّا إنْ عُلِمَ مَوْضِعُ الْمَالِ فَيُقْصَدُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلُوا إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ كُلُّ مَنْ نَاوَلَ الْمَيِّتَ ، وَقِيلَ: الدَّافِنُ .