فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 17437

وَدَفْنُ السَّقْطِ كَلَفِّهِ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَى الْقَابِلَةِ وَمَنْ حَضَرَ مِنْ النِّسَاءِ ، وَيَضْمَنَّهُ إنْ تَرَكْنَهُ حَتَّى فَسَدَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الرِّجَالِ إلَّا إنْ عَلِمُوا أَنَّ النِّسَاءَ ضَيَّعْنَهُ أَوْ خَافُوا تَضْيِيعَهُ ، وَقَدْ قِيلَ: لَا يُجْزِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ كُلُّ مَنْ قَالَ: فَعَلْنَا لَهُ ذَلِكَ إلَّا الْأُمَنَاءَ ، وَقِيلَ: يَكْفِي مَنْ صَدَقَ وَمَنْ دُعِيَ لِلتَّكْفِينِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنْ الْغُسْلِ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُغَسَّلْ ، وَإِنْ قَالُوا: خِفْنَا فَسَادَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَفَّنَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت