وَإِنْ وَجَدُوا أَعْضَاءً وَلَمْ يَتَّهِمُوا أَنَّهَا لِأَمْوَاتٍ ضَمُّوهَا فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَفَّنُوا رَأْسًا وَوَجَدُوا بَعْدَ ذَلِكَ جَسَدَهُ ضَمُّوهُمَا فِي وَاحِدٍ ، وَلَا يَنْزِعُونَ كَفَنَ الرَّأْسِ ، وَإِنْ وَصَلُوا إلَى الْقَبْرِ وَضَعُوا الْمَيِّتَ وَقَعَدُوا إلَّا مَنْ كَانَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى يُسْتَرَ بِالتُّرَابِ ، فَإِنْ شَاءَ قَعَدَ ، وَإِنْ سُمِعَ صَوْتٌ أَوْ تَحَرُّكٌ مِنْهُ بَعْدَ الدَّفْنِ نُبِشَ وَحُلَّ الْكَفَنُ .