وَلَا يُفْرَشُ لَهُ فِيهِ وَلَا يُوَسَّدُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُفْرَشُ لَهُ فِيهِ وَلَا يُوَسَّدُ ) وَلَوْ تُرَابًا .
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مَنْ رَدَّ التُّرَابَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ فَهُوَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا رَدَّ مِنْ التُّرَابِ ذَهَبًا ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ التُّرَابُ بِأَيْدِيهِمْ أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَلْيَجْعَلُوا مَا يَلِي رِجْلَيْهِ أَعْلَى قَلِيلًا ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلْيُعْلُوهَا قَلِيلًا مِمَّا يَلِي رَأْسَهَا ، وَقِيلَ: يُعَلَّى مَا يَلِي رَأْسَ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: يُسَوَّى مُطْلَقًا ا هـ وَأَدْرَكْنَا النَّاسَ يَجْعَلُونَ لِلْأُنْثَى عَلَامَتَيْنِ مِنْ رَأْسِهَا وَعَلَامَةً مِنْ رِجْلَيْهَا ، وَلِلذَّكَرِ عَلَامَتَيْنِ مِنْ رِجْلَيْهِ وَعَلَامَةً مِنْ رَأْسِهِ ، وَيَحْثُو كُلُّ مَنْ دَنَا حَثَيَاتٍ .