وَأَوْلَى بِالْأُنْثَى إنْزَالًا مَحْرَمُهَا وَيَلِي عَجُزَهَا إنْ كَانَ وَاحِدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَمِينٌ .
الشَّرْحُ ( وَأَوْلَى بِالْأُنْثَى إنْزَالًا مَحْرَمُهَا ) ، وَقِيلَ: زَوْجُهَا وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَحْرَمِ مَا يَشْمَلُ الزَّوْجَ فَيُقَدَّمُ الزَّوْجُ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَحْرَمَ ضِدُّ الزَّوْجِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ تَزَوُّجُهَا ، وَلَكِنْ قَدْ يُرَادُ فِي الْعُرْفِ بِالْمَحْرَمِ مَنْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُكْشَفَ إلَيْهِ ، ( وَيَلِي ) مَحْرَمُهَا ( عَجُزَهَا إنْ كَانَ وَاحِدًا ) وَالْبَاقُونَ لَيْسُوا بِمَحَارِمَ ، وَكَذَا الزَّوْجُ مَعَ سَائِرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهَا وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَحْرَمِ وَيَلِي عَجُزَ الزَّوْجِ الزَّوْجَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هِيَ وَالنِّسَاءُ ، وَقِيلَ: مَحْرَمَتُهُ أَوْلَى .
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ ( فَ ) لِيَلِ عَجُزَهَا ( أَمِينٌ ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيُخْتَرْ خَيْرُ مَنْ وُجِدَ .