وَيُنْزِلُهُ فِي الْقَبْرِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلِيَائِهِ يُعْطِيه لَهُمْ مَنْ فَوْقَ الْقَبْرِ وَيُنْزَلُ رِجْلَاهُ أَوَّلًا فَجَنْبُهُ فَرَأْسُهُ وَبَابُهُ مِنْ نَحْوِ رِجْلَيْهِ ، فَإِذَا وُضِعَ فِيهِ حُلَّ مَا عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَتُرِكَ الْخَيْطُ مَكَانَهُ .
الشَّرْحُ ( وَ ) الْمَيِّتُ ( يُنْزِلُهُ فِي الْقَبْرِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ) وَلَا ضَيْرَ بِأَنْ يُنْزِلَهُ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ( مِنْ أَوْلِيَائِهِ يُعْطِيه لَهُمْ مَنْ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( فَوْقَ ) بِالنَّصْبِ ( الْقَبْرِ وَيُنْزَلُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( رِجْلَاهُ أَوَّلًا فَجَنْبُهُ فَرَأْسُهُ ) وَإِنْ وُضِعَ الرَّأْسُ أَوْ الْجَنْبُ قَبْلَ الرِّجْلَيْنِ جَازَ .
( وَبَابُهُ ) أَيْ الْقَبْرِ ( مِنْ نَحْوِ رِجْلَيْهِ ) فَبَعْدَمَا يَضَعُونَهُ أَمَامَ الْقَبْرِ يَرُدُّونَهُ إلَى جِهَةِ رِجْلَيْهِ بِلَا تَدْوِيرٍ وَلَا قَلْبٍ ، وَيُدْخِلُونَ رَأْسَهُ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ رِجْلَاهُ فِي الْقَبْرِ ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ مُعْتَرِضًا ، وَخَيَّرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ ، ( فَإِذَا وُضِعَ فِيهِ حُلَّ مَا عُقِدَ عَلَى رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَتُرِكَ الْخَيْطُ مَكَانَهُ ) ، وَإِنْ أُخْرِجَ أُعْطِيَ لِلْوَرَثَةِ أَوْ لِمَنْ كَانَ لَهُ ، وَقِيلَ: لِلْفُقَرَاءِ فِي عَقْدِ الْكَفَنِ فِي رَأْسِ الْفَقِيرِ وَرِجْلَيْهِ .