عَلَيْهِ بِأَحْكَامِ الْمَخْتُونِ كُلِّهَا ، ( كَالْعَرَقِ وَالْمُخَاطِ ) بِالْفَتْحِ وَهُوَ السَّائِلُ مِنْ الْأَنْفِ ؛ ( وَاللُّعَابِ ) بِالضَّمِّ مَا سَالَ مِنْ الْفَمِ ، ( وَاللَّبَنِ وَالدُّمُوعِ ) وَالْخَمْسَةُ مِنْ غَيْرِ الْمُشْرِكِ وَغَيْرِ الْجَلَّالِ ، ( وَالْبَيْضِ إجْمَاعًا ) وَنَجُسَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ السَّبُعِ وَمَا مَعَهُ ، وَأَمَّا بَلَلُ الْبَطْنِ مَعَ الْبَيْضَةِ فَنَجِسٌ إنْ أَكَلَتْ تِلْكَ الدَّابَّةُ النَّجِسَ ( وَالْأَرْجَحُ ) أَيْ الرَّاجِحُ ( فِي الْهِرِّ وَالْفَأْرِ وَالْمُكَلَّبِ ) وَالْكِتَابِيِّ ، وَسَوَاءٌ فِي الْمُكَلَّبِ أَنْ يَكُونَ كَلْبًا لِلصَّيْدِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ صَادَ أَوْ لَمْ يَصِدْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ سَبُعًا أَوْ طَائِرًا ، وَقِيلَ: الْكِتَابِيُّ نَجِسٌ ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ ، وَالْخُلْفُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مُحَارِبًا لَا كَمَا قَالَ الشَّيْخُ تَوْفِيقٌ ، ( الطَّهَارَةُ ) وَفِي غَيْرِ الْكِتَابِيِّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ النَّجَاسَةُ ، وَقِيلَ: بَلَلُهُ طَاهِرٌ ، وَإِنْ دَخَلَ الْمُشْرِكُونَ بَلَدًا وَتَغَلَّبُوا عَلَى أَهْلِهِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ فَحُكْمُ بَلَلِهِمْ كَحُكْمِ بَلَلِ الْكِتَابِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ لِي لِضَرُورَةِ الْمُلَاقَاةِ ( وَفِي ) الْحَيَوَانِ ( الْجَلَّالِ وَإِنْ ) كَانَ ( آدَمِيًّا النَّجَسُ ) ، وَقِيلَ: طَاهِرٌ ( كَدَجَاجَةٍ ) فِي بَلَلِهَا وَبَلَلِ ظَاهِرِ بَيْضِهَا خِلَافَ الرَّاجِحِ النَّجَسُ ، وَرَجَّحَ بَعْضٌ الطَّهَارَةَ إنْ صِينَتْ ، وَقِيلَ: بِطَهَارَةِ بَلَلِ دَجَاجَةٍ الرَّحَّالِينَ لِبُعْدِهَا عَنْ التَّنَجُّسِ ، وَالتَّحْقِيقُ طَهَارَةُ بَيْضِ الدَّجَاجَةِ إجْمَاعًا إنْ صِينَتْ عَنْ الْأَنْجَاسِ ، إلَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَرْوَاثَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسَةٌ وَإِنْ لَمْ تُرَ تَأْكُلُ نَجِسًا حَمَلَهَا بَعْضٌ عَلَى النَّجَسِ لِرَغْبَتِهَا فِي الْأَنْجَاسِ ، وَبَعْضٌ عَلَى الطَّهَارَةِ عَلَى الْأَصْلِ ، ( وَسُؤْرُ ) مُبْتَدَأٌ ( كَأَفْعَى ) الْكَافُ اسْمٌ مُضَافٌ إلَيْهِ وَهِيَ الْحَيَّةُ الْخَبِيثَةُ ( وَحَيَّةُ كَبَيْضِهِ نَجِسٌ ) خَبَرٌ ( أَوْ ) طَاهِرٌ ( مُسْتَقْذَرٌ ) كَرِيهٌ ( بِسُمٍّ ) قَوْلَانِ ، وَفِي سُمِّ ذَلِكَ قَوْلَانِ .