وَإِنْ مَاتَ بِمَحِلٍّ يَمْتَنِعُ الْحَفْرُ فِيهِ وَحَمْلُهُ مِنْهُ رَدُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ فِيهِ إنْ وُجِدَ ، وَإِلَّا فَالْحِجَارَةَ أَوْ مَا يُمْكِنُهُمْ سِتْرُهُ بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ بِمَحِلٍّ يَمْتَنِعُ الْحَفْرُ فِيهِ وَحَمْلُهُ مِنْهُ رَدُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ فِيهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَ ) لْيَرُدُّوا ( الْحِجَارَةَ أَوْ مَا يُمْكِنُهُمْ سِتْرُهُ بِهِ ) ، وَلَا يُدْفَنُ بِالْأَعْوَادِ إلَّا إنْ لَمْ يَجِدُوا الْحِجَارَةَ ، وَلَا يُدْفَنُ فِي طِينٍ أَوْ مَاءٍ إلَّا ضَرُورَةً .