وَيُرَدُّ تُرَابُهُ عِنْدَ الْحَفْرِ خَلْفَهُ إنْ أَمْكَنَ لَا قُدَّامَهُ .
الشَّرْحُ ( وَيُرَدُّ تُرَابُهُ ) أَيْ تُرَابُ الْقَبْرِ ( عِنْدَ الْحَفْرِ خَلْفَهُ ) وَهُوَ مَا يَلِي الْجَوْفَ ( إنْ أَمْكَنَ لَا قُدَّامَهُ ) هُوَ مَا يَلِي الْقِبْلَةَ أَوْ الْمَشْرِقَ إلَّا ضَرُورَةً ، وَأَمَّا تُرَابُ الضَّرِيحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوضَعُ خَلْفَ الضَّرِيحِ فِي الْقَبْرِ أَوْ خَارِجَ الْقَبْرِ ، وَأَمَّا اللَّحْدُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوضَعُ تُرَابُهُ خَلْفَ الْقَبْرِ فَوْقُ ، فَقَدْ يُقَالُ الْهَاءُ فِي قَوْلِهِ تُرَابُهُ عَائِدَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ أَوْ إلَى الْقَبْرِ بِالْمَعْنَى الْعَامِ الشَّامِلِ لِلَّحْدِ وَالضَّرِيحِ ، فَيَكُونُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ اسْتِخْدَامٌ ، وَفِي الْقَوَاعِدِ: وَلْيَكُنْ اللَّحْدُ فِي نَاحِيَةِ الْقِبْلَةِ ، وَيُوضَعُ تُرَابُهُ خَلْفَهُ أَوْ حَيْثُ أَمْكَنَ ا هـ .
وَفِي هَاءِ تُرَابُهُ مَا مَرَّ .