وَإِنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ خَالَفَتْ مَا يَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ ، وَقِيلَ يُقَابَلُ حِيَالُ صَدْرِهِ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ خَالَفَتْ مَا يَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ ، وَقِيلَ يُقَابَلُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( حِيَالُ ) جِهَةِ ( صَدْرِهِ ) أَيْ صَدْرِ الْمَيِّتِ مَا رَدَّهُ السُّرَّةُ وَمَا دُونَهَا بِقَلِيلٍ إلَى صَدْرِهِ ( مُطْلَقًا ) ذَكَرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ الْمُصَلِّي أَوْ أُنْثَى .
وَنُدِبَ عِنْدَ مَالِكٍ الْوُقُوفُ مُقَابِلَ وَسَطِ الرَّجُلِ ، وَمُقَابِلَ مَنْكِبِ الْمَرْأَةِ لَا صَدْرِهَا وَمَا دُونَهُ لِئَلَّا يَشْغَلَهُ الْوَسْوَاسُ بِثَدْيِهَا أَوْ فَرْجِهَا وَنَحْوِهِمَا ، وَلِئَلَّا تَفْسُدَ عَلَيْهِ بِصُدُورِ شَيْءٍ مِنْهُ مِمَّا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ أَوْ الْوُضُوءَ ، وَأَمَّا قِيَامُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ وَسَطِهَا فَلِلْعِصْمَةِ .
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: إذَا اُسْتُقْبِلَ شَيْءٌ مِنْ الْمَيِّتِ أَجْزَأَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقْبِلُوا شَيْئًا مِنْهُ أَعَادُوا ، وَقِيلَ لَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَوْقِفًا فَلْيُحَاذُوا الْمَيِّتَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَعَنْ شِمَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا وَوَجَدُوا فَوْقَهُ فَعَلُوا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا تَحْتُ فَعَلُوا .