وَإِنْ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ: انْتَقَضَتْ صَلَاتِي أَعَادُوهَا ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ صَلَاةَ الْمَيِّتِ فَلَا يُصَلِّي ، وَقِيلَ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ وَيُكَبِّرُ إذَا كَبَّرَ ، وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ عُرْيَانًا أَوْ هُمْ عُرَاةٌ أَعَادُوا ، إلَّا ضَرُورَةً .