فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 17437

وَلَا تُجْزِي صَلَاةُ النِّسَاءِ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ إنْ حَضَرَ الْأَحْرَارُ ، وَإِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ صَلَّى بِحَضْرَةِ الْأَحْرَارِ كَفَتْ صَلَاتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت