فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 17437

وَقِيلَ: تَمَامُ الْجِنَازَةِ الْأَخْذُ بِأَكْنَافِهَا الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ: الْغُسْلُ ، وَالتَّكْفِينُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالدَّفْنُ ، وَالصَّمْتُ إلَّا عَنْ ذِكْرٍ أَوْ مُهِمٍّ ، وَأَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ ، وَكُرِهَ رَدُّ السَّلَامِ فِيهَا .

الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: تَمَامُ الْجِنَازَةِ الْأَخْذُ بِأَكْنَافِهَا ) نَوَاحِيهَا ( الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ: الْغُسْلُ ، وَالتَّكْفِينُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالدَّفْنُ ، وَالصَّمْتُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَخْذِ ( إلَّا عَنْ ذِكْرٍ أَوْ مُهِمٍّ وَأَنْ لَا يَقْعُدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ لَا يَقْعُدَ الْحَاضِرُ ، أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالنَّائِبُ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ ، كَقَوْلِكَ لَمْ يُمَرَّ إلَّا بِزَيْدٍ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، ( حَتَّى تُوضَعَ عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ ، وَكُرِهَ رَدُّ السَّلَامِ فِيهَا ) كَمَا يُكْرَهُ السَّلَامُ ، وَقِيلَ: غَيْرُ مَكْرُوهٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالتَّجْهِيزِ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَارُّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت