فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 17437

وَإِنْ رَقَعَ أَحَدٌ نَعْشًا لِحَمْلِ مَيِّتٍ عَلَى نَزْعِ الرَّقْعِ بَعْدَ الْحَمْلِ نَزَعَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ فَسَادُ النَّعْشِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت