وَيُحْمَلُ عَلَى نَعْشِ الْعَامَّةِ أَوْ نَعْشٍ وُجِدَ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ لَا بِنَعْشِ أَحَدٍ أَوْ نَاسٍ مَخْصُوصِينَ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَعْشُ الْعَامَّةِ أَوْ الْأَجْرِ فِي دَارٍ أَوْ بَيْتٍ اُسْتُؤْذِنَ فِي الدُّخُولِ إلَيْهِ وَمَنْ سَبَقَ فَهُوَ أَوْلَى ، وَإِنْ اسْتَوَيَا اتَّفَقَا أَوْ اقْتَرَعَا وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ حَمْلُ أَحَدِهِمْ فَلَا يَأْخُذُهُ ، وَسَوَاءٌ الْمُقِيمُ وَالْمُسَافِرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا بِالْكِرَاءِ فَمِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَقِيلَ: مَالُ الْمَيِّتِ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى حَرَامٍ أَوْ رِيبَةٍ أَوْ مَا عُمِلَ بِالْكَرَاهَةِ .