فهرس الكتاب

الصفحة 1918 من 17437

وَإِنْ اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ وَوُجِدَ كَفَنٌ وَاحِدٌ وُزِرَا بِهِ جَمِيعًا إنْ اسْتَوَيَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَوَلًّى وَالْآخَرُ غَيْرَ مُتَوَلٍّ كُفِّنَ بِهِ الْمُتَوَلَّى ، وَإِنْ وَجَبَتْ حُقُوقُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَفَّنُوا مَنْ تَلْزَمُ حُقُوقُهُ وَإِنْ وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي السَّعَةِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي الضَّرُورَةِ كَفَّنُوا مَنْ تَجِبُ حُقُوقُهُ فِي الْأَوَّلِ وَغَيْرُهُ فِي الثَّانِي ، وَإِنْ اسْتَوَتْ الْأَمْوَاتُ كَفَّنَ أَيًّا شَاءَ فِي أَيٍّ شَاءَ ، وَإِنْ كُفِّنَ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْ تَلْزَمُ حُقُوقُهُ فِي كَفَنِ الضَّرُورَةِ فَلَا يُجْزِي ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت